الصُّلح 2 (الإصلاحُ بينَ الناسِ) - الصفحه 4

۱۰۶۷۷.عنه عليه السلام- لِلمفضَّلِ -: إذا رَأيتَ بينَ اثنَينِ مِن شِيعَتِنا مُنازَعَةً فافتَدِها مِن مالي .۱

(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 161 باب 1 .

2230 - جَوازُ الكَذِبِ فِي الإصلاحِ

۱۰۶۷۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : المُصلِحُ ليسَ بِكاذِبٍ.۲

۱۰۶۷۹.عنه عليه السلام : الكلامُ ثلاثةٌ : صِدقٌ وكِذبٌ وإصلاحٌ بينَ الناسِ ... تَسمَعُ مِنَ الرَّجُلِ كلاماً يَبلُغُهُ فَتَخبُثُ نَفسُهُ، فَتَلقاهُ فَتَقُولُ : سَمِعتُ مِن فُلانٍ قالَ فِيكَ مِنَ الخَيرِ كذا وكذا، خِلافَ ما سَمِعتَ مِنهُ .۳

(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 163 باب 2 .
الكذب : باب 3410 .

2231 - ما لا يَجوزُ مِن الصُّلحِ

۱۰۶۸۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلمينَ، إلّا صُلحاً أحَلَّ حَراماً أو حَرَّمَ حَلالاً .۴

(انظر) الصلح (1) : باب 2227 .

1.الكافي : ۲/۲۰۹/۳، و انظر ح ۴ .

2.الكافي : ۲/۲۱۰/۵ .

3.الكافي : ۲/ ۳۴۱/۱۶ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۳۲/۳۲۶۷ .

الصفحه من 4