الرّبا - الصفحه 5

۷۱۰۷.عنه صلى اللَّه عليه و آله : الرِّبا ثلاثةٌ وسَبعونَ باباً ، والشِّركُ مِثلُ ذلكَ .۱

۷۱۰۸.عنه صلى اللَّه عليه و آله : الرِّبا سَبعونَ حُوباً ، وأيسَرُها كَنِكاحِ الرَّجُلِ اُمَّهُ .۲

۷۱۰۹.عنه صلى اللَّه عليه و آله : دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَ اللَّهِ عزّوجلّ مِن سَبعينَ زَنيةً كلّها بِذاتِ مَحرمٍ في بيتِ اللَّهِ الحرامِ .۳

۷۱۱۰.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن أربَعينَ زَنيةً .۴

۷۱۱۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن ثلاثينَ زَنيةً كُلَّها بذاتِ مَحرَمٍ مِثلِ خالَةٍ وعَمّةٍ .۵

۷۱۱۲.عنه عليه السلام : الرِّبا سَبعونَ جُزءاً أيسَرُهُ أن يَنكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ في بَيتِ اللَّهِ الحرامِ .۶

(انظر) وسائل الشيعة : 12 / 422 باب 1 .

1437 - حِكمَةُ تَحريمِ الرِّبا

۷۱۱۳.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنّما حَرَّمَ اللَّهُ عزّوجلّ الرِّبا لِئلّا يَذهَبَ المَعروفُ .۷

۷۱۱۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- لَمَّا سُئلَ عن عِلَّةِ تحريمِ الرِّبا -: لئلّا يَتَمانَعَ الناسُ المَعروفَ .۸

۷۱۱۵.عنه عليه السلام- لَمّا سَألَهُ هِشامُ بنُ الحَكَمِ عن عِلَّةِ تَحريمِ الرِّبا -: إنّهُ لَو كانَ الرِّبا حلالاً لَتَرَكَ الناسُ التِّجاراتِ وما يَحتاجونَ إلَيهِ فحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبا لتَفِرَّ۹ الناسُ عنِ الحرامِ إلى التِّجاراتِ وإلى البَيعِ والشِّراءِ فَيَتَّصِلَ ذلكَ بَينَهُم في القَرضِ .۱۰

۷۱۱۶.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : علّةُ تحريمِ الرِّبا : إنّما نَهَى اللَّهُ عزّوجلّ عَنهُ لِما فيهِ مِن فسادِ الأموالِ ، لِأنّ الإنسانَ إذا اشتَرى‏ الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَينِ كانَ ثَمَنُ الدِّرهَمِ

1.كنز العمّال : ۹۷۷۲ .

2.كنز العمّال : ۹۷۷۳ .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴/۳۶۷/۵۷۶۲ .

4.بحار الأنوار : ۱۰۳/۱۱۶/۶ .

5.الأمالي للصدوق : ۲۴۸/۲۶۹ .

6.بحار الأنوار : ۱۰۳/۱۱۷/۱۳ .

7.وسائل الشيعة : ۱۲/۴۲۵/۱۰ .

8.بحار الأنوار : ۷۸/۲۰۱/۳۲ .

9.في وسائل الشيعة (۱۲/۴۲۴/۸) : «لِتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض» .

10.بحار الأنوار : ۱۰۳/۱۱۹/۲۴ .

الصفحه من 8