605
ميزان الحکمه المجلد السابع

3521 - اللُّقَطَةُ

۱۸۴۰۴.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لَمّا سُئلَ عَنِ اللُّقطَةِ -: يُعَرِّفُها ، فإن جاءَ صاحِبُها دَفَعَها إلَيهِ وإلّا حَبَسَها حَولاً ؛ فإن لَم يَجِئْ صاحِبُها أو مَن يَطلُبُها تَصَدّقَ بها ، فإن جاءَ صاحِبُها بَعدَما تَصَدّقَ بها ، إن شاءَ اغتَرَمَها الّذي كانت عِندَهُ وكانَ الأجرُ لَهُ .۱

۱۸۴۰۵.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا يأكُلُ الضّالّةَ إلّا الضّالُّونَ .۲

۱۸۴۰۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في اللُّقطَةِ -: لا تَعَرَّضْ لَها ؛ فإنّ النّاسَ لَو تَرَكوها لَجاءَ صاحِبُها حتّى‏ يأخُذَها.۳

(انظر) وسائل الشيعة : 17/349 باب 2 «وجوب تعريف اللُّقطة سنةً إذا كانت أكثر من درهم، ثمّ إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها».

1.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۸۹ / ۱۱۶۴ .

2.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۹۶ / ۱۱۹۳ .

3.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۹۰ / ۱۱۶۶.


ميزان الحکمه المجلد السابع
604
  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 194316
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي