3217 - القُبلَةُ
۱۶۴۴۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : إذا قَبَّلَ أحَدُكُم ذاتَ مَحرَمٍ قد حاضَت - اُختَهُ ، أو عَمَّتَهُ ، أو خالَتَهُ - فَلْيُقَبِّلْ بينَ عَينَيها ورَأسَها ، ولْيَكُفَّ عن خَدِّها وعن فِيها .۱
۱۶۴۴۷.بحارالأنوار عن جابِر : لَقيتُ النَّبي صلى اللَّه عليه وآله فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَغَمَزَ يَدى و قالَ : غَمزُ الرجُلِ يَدَ أخيهِ قُبلَتُهُ .۲
۱۶۴۴۸.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : قُبلَةُ الوَلَدِ رَحمَةٌ ، وقُبلَةُ المرأةِ شَهوَةٌ، وقُبلَةُ الوالِدَينِ عِبادَةٌ، وقُبلَةُ الرجُلِ أخاهُ دِينٌ .۳
۱۶۴۴۹.الإمامُ الباقرُ عليه السلام عن جابِرٍ الأنصاريِّ: نَهى رسولُاللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله عن المُكاعَمَةِ، والمُكامَعَةِ.
فالمُكاعَمَةُ أن يَلثِمَ الرجُلُ الرجُلَ ، والمُكامَعَةُ أن يُضاجِعَهُ ولا يكونَ بينَهُما ثَوبٌ مِن غيرِ ضَرورَةٍ .۴
۱۶۴۵۰.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : ليسَ القُبلَةُ علَى الفَمِ إلّا للزَّوجةِ و الوَلَدِ الصَّغيرِ .۵
3218 - تَقبيلُ المُؤمِنِ
۱۶۴۵۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ لَكُم لَنُوراً تُعرَفُونَ بهِ فيالدنيا حتّى أنَّ أحدَكُم إذا لَقِيَ أخاهُ قَبَّلَهُ في مَوضِعِ النُّورِ مِن جَبهَتِهِ .۶
۱۶۴۵۲.عنه عليه السلام- لَمّا تَناوَلَ عليُّ بنُ مَزيَدٍ صاحِبُ السّابِريِّ يَدَهُ فَقَبَّلَها -: أمَا إنّها لا تَصلَحُ إلّا لِنَبيٍّ أو وَصِيِّ نَبيٍّ .۷
۱۶۴۵۳.عنه عليه السلام : لا يُقَبَّلُ رَأسُ أحَدٍ ولا يَدُهُ إلّا يدَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله أو مَن اُرِيدَ بهِ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله .۸
۱۶۴۵۴.سنن أبي داوود عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ- وقد ذَكَرَ قِصَّةً ، إلى أن قالَ -: فَدَنَونا - يَعني مِن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه و آله - فَقَبَّلنا يَدَهُ .۹