79
ميزان الحکمه المجلد الخامس

يَكُن بالتَّصَدُّقِ علَيهِ بَأسٌ إن شاءَ اللَّهُ .۱

(انظر) الزكاة : باب 1586.
الفقر : باب 3185 .
اليأس : باب 4173 .

2209 - مَن لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَهُ‏

۱۰۵۹۷.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : إنّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إلّا لِذِي فَقرٍ مُدقِعٍ أو غُرمٍ مُفظِعٍ، ومَن سَألَ الناسَ لِيُثرِيَ بهِ مالَهُ كانَ خَموشاً في وَجهِهِ يَومَ القِيامَةِ ورَضْفاً يَأكُلُهُ مِن جَهَنَّمَ، فَمَن شاءَ فَلْيُقِلَّ ومَن شاءَ فَلْيُكثِرْ .۲

۱۰۵۹۸.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمُحتَرِفٍ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ، فَتَنَزَّهُوا عَنها ۳ . ۴

2210 - آفاتُ الصَّدَقَةِ

الكتاب :

(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أذَىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ * يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذى‏ كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدَاً لا يَقْدِرُونَ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ).۵

(وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ).۶

الحديث :

۱۰۵۹۹.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّوجلَّ : المَنّانُ الذي لا يُعطِي شيئاً إلّا بِمِنَّةٍ ، والمُسَبِّلُ إزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلعَتَهُ بِالحَلفِ الفاجِرِ .۷

۱۰۶۰۰.عنه صلى اللَّه عليه وآله : تَصَدَّقُوا مِن غَيرِ مَخِيلَةٍ؛ فإنَّ المَخِيلَةَ تُبطِلُ الأجرَ .۸

۱۰۶۰۱.الإمامُ عليٌّ عليه السلام: تَركُ المَنِّ زينَةُ المَعروفِ .۹

۱۰۶۰۲.عنه عليه السلام : الجُودُ مِن كَرَمِ الطَّبيعَةِ، والمَنُّ مَفسَدَةٌ لِلصَّنيعَةِ .۱۰

1.بحار الأنوار : ۹۶/۱۲۷/۴۶.

2.كنز العمّال : ۱۶۵۴۸ .

3.الكافي : ۳/۵۶۰/۲ .

4.روى الصدوق رضوان اللَّه تعالى‏ عليه في «كتاب من لا يحضره الفقيه» أ نّه قيل للصادِقِ عليه السلام: إنّ الناسَ يَروُونَ عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله أ نّهُ قالَ : «إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» فقالَ عليه السلام : قد قالَ : «لِغَنِيٍّ» ولَم يَقُلْ : «لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» . كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۷۷/۳۶۷۱ . ويمكن أن يكون ناظراً إلى الذي يعمل بما رزقه اللَّه من قدرة وقوّة ، لكن بسبب ضيق رزقه لا يتمكن من تأمين ما يحتاجه في حياته .

5.البقرة : ۲۶۳، ۲۶۴ .

6.المدّثّر : ۶ .

7.بحار الأنوار: ۹۶/۱۴۱/۶.

8.تنبيه الخواطر : ۲/۱۲۰ .

9.بحار الأنوار: ۷۸/۸۰/۶۵.

10.بحار الأنوار : ۷۷/۴۲۱/۴۰ .


ميزان الحکمه المجلد الخامس
78

۱۰۵۹۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لَو جَرى‏ ثَوابُ المَعروفِ على‏ ثَمانينَ كَفّاً لاَُجِرُوا كُلُّهُم، مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن صاحِبِهِ مِن أجرِهِ شيئاً .۱

(انظر) بحار الأنوار : 96 / 175 باب 20 .

2208 - مَصارفُ الصَّدَقةِ

الكتاب :

(لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْباً فِي الْأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْماهُمْ لا يَسْألُونَ النَّاسَ إلْحافاً وَما تُنفِقُوا مِن خَيرِ فَإنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ).۲

الحديث :

۱۰۵۹۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : ليسَ المِسكينُ بالطَّوّافِ، ولا بِالذي تَرُدُّهُ التَّمرَةُ والتَّمرَتانِ، واللُّقمَةُ واللُّقمَتانِ، ولكنَّ المِسكينَ المُتَعَفِّفُ الذي لا يَسألُ الناسَ شيئاً ولا يُفطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ علَيهِ .۳

۱۰۵۹۳.الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ عليهما السلام- في قولِهِ تعالى‏:(لِلسائلِ والمَحرومِ)۴-:المَحرومُ الرجُلُ الذي ليسَ بعَقلِهِ بَأسٌ ولم يُبسَطْ لَهُ في الرِّزقِ وهُو مُحارَفٌ .۵

۱۰۵۹۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- أيضاً -: المَحرومُ المُحارَفُ الذي قد حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ في الشِّراءِ والبَيعِ .۶

۱۰۵۹۵.عنه عليه السلام- لمّا سُئلَ عنِ الصَّدَقةِ على‏ مَن يَسألُ على الأبوابِ، أو يُمسِكُ ذلكَ عَنهُم ويُعطِيهِ ذَوِي قَرابَتِهِ؟ -: لا ، بل يَبعَثُ بها إلى‏ مَن بينَهُ وبينَهُ قَرابَةٌ، فهذا أعظَمُ لِلأجرِ.۷

۱۰۵۹۶.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام- فيما كَتَبَ إلى‏ مَن سَألَهُ عَنِ المَساكينِ الذين يَقعُدُونَ في الطُّرُقاتِ -:مَن تَصَدَّقَ على‏ ناصِبٍ فَصَدَقَتُهُ علَيهِ لا لَهُ، لكنْ على‏ مَن لا تَعرِفُ مَذهَبَهُ وحالَهُ فذلكَ أفضلُ وأكثَرُ ، ومِن بَعدُ فَمَن تَرَقَّقتَ علَيهِ ورَحِمتَهُ ولَم يُمكِنِ استِعلامُ ما هُو علَيهِ لَم

1.ثواب الأعمال : ۱۷۰/۱۴ .

2.البقرة : ۲۷۳ .

3.كنز العمّال : ۱۶۵۵۲ .

4.الذاريات : ۱۹ .

5.الكافي : ۳/۵۰۰/۱۲ .

6.الكافي : ۳/۵۰۰/۱۲ .

7.ثواب الأعمال: ۱۷۱/۲۰.

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد الخامس
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 179454
الصفحه من 562
طباعه  ارسل الي