۱۰۶۷۷.عنه عليه السلام- لِلمفضَّلِ -: إذا رَأيتَ بينَ اثنَينِ مِن شِيعَتِنا مُنازَعَةً فافتَدِها مِن مالي .۱
(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 161 باب 1 .
2230 - جَوازُ الكَذِبِ فِي الإصلاحِ
۱۰۶۷۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : المُصلِحُ ليسَ بِكاذِبٍ.۲
۱۰۶۷۹.عنه عليه السلام : الكلامُ ثلاثةٌ : صِدقٌ وكِذبٌ وإصلاحٌ بينَ الناسِ ... تَسمَعُ مِنَ الرَّجُلِ كلاماً يَبلُغُهُ فَتَخبُثُ نَفسُهُ، فَتَلقاهُ فَتَقُولُ : سَمِعتُ مِن فُلانٍ قالَ فِيكَ مِنَ الخَيرِ كذا وكذا، خِلافَ ما سَمِعتَ مِنهُ .۳
(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 163 باب 2 .
الكذب : باب 3410 .
2231 - ما لا يَجوزُ مِن الصُّلحِ
۱۰۶۸۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلمينَ، إلّا صُلحاً أحَلَّ حَراماً أو حَرَّمَ حَلالاً .۴
(انظر) الصلح (1) : باب 2227 .