281
ميزان الحکمه المجلد الثانی

756 - إقامَةُ الحَدِّ بِأرضِ العَدُوِّ

۰.3619.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا اُقيمُ على‏ أحَدٍ حَدّاً بأرضِ العَدُوِّ حتّى‏ يَخرُجَ مِنها ، لِئلّا تَلْحَقَهُ الحَميَّةُ فيَلْحَقَ بالعَدُوِّ .۱(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 317 باب 10 .

757 - مِقدارُ التَّعزِيرِ

۰.3620.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : لا ضَرْبَ فَوقَ عَشرِ ضَرباتٍ إلّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللَّهِ . ۲

۰.3621.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تَضْرِبَنّ أدَباً فَوقَ ثلاثٍ ، فإنَّكَ إنْ فَعَلتَ فهُو قِصاصٌ يَومَ القِيامَةِ . ۳

۰.3622.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا يَحِلُّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ يَزيدُ على‏ عَشرَةِ أسْواطٍ إلّا في حَدٍّ . ۴

۰.3623.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا يَحِلُّ لِوالٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَجْلِدَ أكْثَرَ مِن عَشرَةِ أسْواطٍ إلّا في حَدٍّ . ۵

۰. بِضْعَةَ عَشرَ سَوْطاً ما بينَ‏العَشرَةِإلى‏العِشْرينَ . ۶

۰.3625.علل الشرائع عن حمّادِ بن عثمان : قلت للإمامِ الصّادقِ عليه السلام: التَّعْزيرُ؟ فقالَ : دُونَ الحَدِّ ، قالَ : قلتُ : دُونَ ثَمانينَ ؟ قالَ : فقالَ: لا ، ولكنَّهُ دُونَ الأربَعينَ ، فإنَّها حَدُّ المَملوكِ ، قالَ : قلتُ : وكَم ذاكَ ؟ قالَ : قَدْرُ ما يَراهُ الوالي مِن ذَنبِ الرّجُلِ وقُوَّةِ بَدَنِهِ .۷(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 583 باب 10 .
وص 363 باب 10 وص 309 باب 2 .
سنن أبي داوود : 4 / 167 .

1.علل الشرائع : ۵۴۵ / ۱ .

2.كنز العمّال : ۱۳۴۰۸ ، وراجع أيضاً: ۵/۳۹۵ ، ۳۹۶ .

3.تنبيه الخواطر : ۲/۱۵۵ ، انظر الأدب : باب ۷۰ .

4.الجعفريّات : ۱۳۳ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴/۷۳/۵۱۴۳ .

6.الكافي : ۷/۲۴۰/۱ ، تهذيب الأحكام : ۱۰/۱۴۴/۵۷۰ .

7.علل الشرائع : ۵۳۸/۴ .


ميزان الحکمه المجلد الثانی
280

۰.3616.رجال الكشّي : إنّ أبا الحسنِ العسكريَّ عليه السلام أمرَ بقَتْلِ فارِسِ بنِ حاتِم القَزوينيِّ ، وضَمِنَ لِمَن قَتَلَهُ الجَنّةَ ، فقَتلَهُ جُنَيدٌ . وكانَ فارسٌ فَتّاناً يَفْتِنُ النّاسَ ويَدعو إلى‏ البِدْعَةِ ، فخَرجَ مِن أبي الحَسنِ عليه السلام : هذا فارِسٌ لَعَنهُ اللَّهُ يَعمَلُ مِن قِبَلي فَتّاناً داعِياً إلى‏ البِدْعَةِ ، ودَمُهُ هَدْرٌ لكَلِّ مَن قَتلَهُ ، فَمَن هذا الّذي يُريحُني مِنهُ ويَقْتُلُهُ وأنا ضامِنٌ لَهُ على‏ اللَّهِ الجَنّةَ ؟ ۱(انظر) التجسّس : باب 522 .
عنوان 103 «المحارب».

755 - مَن اُجرِيَ عَلَيهِ الحَدُّ يُقتَلُ فِي الثّالِثَةِ

۰.3617.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام : أصْحابُ الكَبائرِ كلِّها إذا اُقيمَ علَيهِمُ الحَدُّ مَرّتَينِ قُتِلوا في الثّالِثَةِ . ۲

۰.3618.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : عِلّةُ القَتْلِ في إقامةِ الحَدِّ في الثّالثةِ : لاسْتِخْفافِهِما - أي : الزّاني وشارب الخمر - وقِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ حتّى‏ كأنَّهُما مُطْلَقٌ لَهُما الشَّيْ‏ءُ ، وعِلَّةٌ اُخْرى‏ أنَّ المُسْتَخِفَّ باللَّهِ *وبالحَدِّ كافِرٌ ، فوَجَبَ علَيهِ القَتلُ لدُخولِهِ في الكُفرِ .۳(انظر) وسائل الشيعة : 7/178 باب 2 ، 18/387 باب 20 .

1.رجال الكشّي : ۲/۸۰۷/۱۰۰۶ .

2.الكافي : ۷/۱۹۱/۲ ، تهذيب الأحكام : ۱۰/۹۵/۳۶۹ .

3.علل الشرائع : ۵۴۷/۱، عيون أخبار الرِّضا : ۲/۹۷ نحوه .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد الثانی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 141365
الصفحه من 529
طباعه  ارسل الي