بِالواحِدَةِ سَبعونَ مَرَّةً ، وإن أمسَكَ السُّبحَةَ في يَدِهِ ولَم يُسَبِّح بِها فَفي كُلِّ حَبَّةٍ سَبعُ مَرّاتٍ . ۱
۱۰۲۷.عنه عليه السلام :مَنِ اتَّخَذَ سُبحَةً مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ، إن سَبَّحَ بِها وإلّا سَبَّحَت في كَفِّهِ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ساهٍ كُتِبَ لَهُ تَسبيحَةٌ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ذاكِرُ اللّهِ تَعالى كَتَبَ لَهُ أربَعينَ تَسبيحَةً . ۲
۱۰۲۸.عنه عليه السلام ـ وقَد سُئِلَ عَنِ استِعمالِ التُّربَتَينِ مِن طينِ قَبرِ حَمزَةَ وقَبرِ الحُسَينِ عليه السلام وَالتَّفاضُلِ بَينَهُما ـ :السُّبحَةُ الَّتي هِيَ مِن طينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام تُسَبِّحُ بِيَدِ الرَّجُلِ مِن غَيرِ أن يُسَبِّحَ . ۳
۱۰۲۹.تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري :كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام أسأَ لُهُ : هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام وهَل فيهِ فَضلٌ؟ فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ، ومِنهُ نَسَختُ :
يُسَبِّحُ بِهِ ، فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ . ۴
۱۰۳۰.مكارم الأخلاق :رُوِيَ أنَّ الحورَ العينَ إذا أبصَرنَ بِواحِدٍ مِنَ الأَملاكِ يَهبِطُ إلَى الأَرضِ لِأَمرٍ ما ، يَستَهدينَ مِنهُ السُّبَحَ وَالتُّرَبَ مِن طينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام . ۵
1.المزار للمفيد : ص ۱۵۰ ح ۲ ، مصباح المتهجّد : ص ۷۳۵ ، المزار الكبير : ص ۳۶۷ ح ۱۲ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۶ ح ۷۷ .
2.بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۴۰ ح ۳۲ نقلاً عن المزار بخطّ محمّد بن محمّد بن الحسين بن معيّة .
3.المزار الكبير : ص ۳۶۷ ح ۱۴ ، المزار للمفيد : ص ۱۵۱ ح ۴ كلاهما نقلاً عن كتاب الحسن بن محبوب ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۰ ح ۲۰۶۶ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۳ ح ۶۶ .
4.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۵ ح ۱۴۸ ، الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۸۳ ح ۳۵۷ وفيه «القبر» بدل «قبر الحسين عليه السلام » ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .
5.مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۰ ح ۲۰۶۷ ، المزار للمفيد : ص ۱۵۱ ح ۵ ، المزار الكبير : ص ۳۶۸ ح ۱۶ ، فبحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۴ ح ۶۷ .