أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقَّع عليه السلام : لا يَرجِعُ .۱
58
وكتابه عليه السلام إلى المهلَّب الدّلال
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائنيّ ، عن المهلب الدّلال 2 أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أنّ امرأة كانت معي في الدّار ، ثمّ إنّها زوجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام :
التَّزويجُ الدّائِم لا يَكونُ إلاّ بِوَلِيٍّ وَشاهِدَينِ ، وَلا يَكونُ تَزويجُ مِتعَةٍ بِبِكرٍ ، استُر