نماذج من رواياته :
۱.. جاء في التهذيب :وروى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن منويه بن ناجية ، عن أبي سمينة ، عن محمّد بن زياد البزاز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما. وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجدّه ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم ، قال : وسألته عن رجل ترك أخته وجدّه ، قال : المال بينهما .
قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح لأنّا قد بينا أنّ الأقرب أولى بالمال من الأبعد ، وإذا ثبت ذلك كان الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة على المذهب ، وأمّا الثالثة من قوله المال بين الأخت والجدّ ، ليس في الخبر أنّ المال بينهما سواء ، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه أنّ المال بينهما على السواء لحملناه على الجدّ من قبل الأُم والأخت من قبل الأُم؛ لأنّهما متساويان في السهام ويكون الذكر والأُنثى فيه سواء . ۱
۲.جاء في الخصال :حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه ، عن عمّه محمّد بن
أبي القاسم ، قال : حدّثني أبو سمينة محمّد بن علي الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبداللّه بن القاسم ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في قوله اللّه عز و جل : «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا» ۲ الآية قال : أخذ الهدهد ، والصرد ، والطاووس ، والغراب ، فذبحهنَّ وعزل رؤوسهنَّ ، ثم نحز أبدانهنَّ في المنحاز بريشهنَّ ولحومهنَّ وعظامهنَّ حتّى اختلطت ، ثم جزأهنَّ عشرة أجزاء على عشرة أجبل ، ثم وضع عنده حبا وماء ، ثم جعل مناقيرهنَّ بين أصابعه ، ثم قال : آتين سعيا بإذن اللّه عز و جل ، فتطاير بعضها إلى بعض اللحوم والريش والعظام حتّى استوت الأبدان كما كانت ، وجاء كل بدن حتّى التزق برقبته التي فيها رأسه والمنقار ، فخلى إبراهيم عن مناقيرهنَّ فوقعن وشربن من ذلك الماء ، والتقطن من ذلك الحب ، ثم قلن : يا نبي اللّه أحييتنا أحياك اللّه ، فقال إبراهيم : بل اللّه يحيي ويميت ، فهذا تفسير الظاهر ، قال عليه السلام وتفسيره الباطن خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستودعهم علمك ، ثم ابعثهم في أطراف الأرضين حججا لك على الناس وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم الأكبر يأتونك سعيا بإذن اللّه عز و جل . ۳