91
اسباب اختلاف الحديث

والقرينة على حصول السقط في رواية الشيخ لا الزيادة في رواية الكليني اُمور هي :
أصالة عدم الزيادة ، وكون الكليني أضبط من الشيخ قدس سره، وإسناده أقلّ واسطة وأقرب إلى المعصوم عليه السلام .
مضافا إلى أنّ كلاًّ من الأحاديث الدالّة على عدم البأس بالوضوء من سؤر الجنب ۱ وكذا الأحاديث الناهية عن الوضوء من سؤر الحائض مستفيضة . ۲
أضف إلى ذلك أنّ المناسب في التعبير على تقدير عدم وجود «لا» في الأصل أن يقول الإمام عليه السلام : «يتوضّأ منه ومن سؤر الجنب»، أو «توضّأ منه ومن سؤر الجنب» ، فالتعبير المذكور يعدُّ من الإطناب في ما لاحاجة إليه، وهو لا يليق بشأن الإمام عليه السلام ؛ فإنّ أهل البلاغة يعدّون الإطناب بلا فائدة من خصائص الكلام الرديء، كما أنّ استعمال كلّ من الإيجاز والإطناب في محلّه الّذي تقتضيه الحال من خصائص الكلام الفصيح ، وهم صلوات اللّه عليهم إنّما أمرونا أن نحمل كلماتهم على أفصح الوجوه . ۳

المثال الثالث : عدم انتقاض الوضوء بخروج حبّ القرع

۶۰.۱ . مارواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :قال ـ في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع، قال ـ : عليه وضوء . ۴

۶۱.۲ . الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن أخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع قال :ليس عليه وضوء . ۵

1.راجع وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۴ ۷ من أبواب الأسآر / الأحاديث: ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۲۸ من أبواب الوضوء.

2.راجع وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۶۳ ۸ من أبواب الأسآر و۲۸ من أبواب النجاسات.

3.راجع الكافي: ج۱ ص۵۲ ح۱۳ ، نهج البلاغة: الحكمة ۱۲۰ .

4.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۱ ح۱۹ ، الاستبصار: ج۱ ص۸۲ ح۲۵۷.

5.الكافي: ج۳ ص۳۶ ح۵.


اسباب اختلاف الحديث
90

سؤر الحائض، فقال : لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا. ۱

۵۹.۲. الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن أيّوب بن نوح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر الحائض، قال : يتوضّأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا. ۲

مورد الاختلاف :

نهيُ الحديث الأوّل عن الوضوء من سؤر الحائض ، وترخيصه في الثاني .

علاج الاختلاف :

بحمل الرواية الثانية على كونها تقطيعا من حديث يخرِّجه الكليني أو بعضُ مشايخه من كتاب صفوان ، ولكن بعض الرواة في إسناد الشيخ يرويه عن كتاب صفوان أو مَن بعدَه مع تقطيع شيء من صدره وإسقاط «لا» من «لاتوضّأ» .
توضيح ذلك أنّ روايتي الشيخ والكليني متّحدتان في الأصل بقرينة اتّحاد حلقتين من سلسلة سند الروايتين وكذا وحدة المروي عنه ومتن الرواية ، سوى اختلاف يسير نبيّن وجهه . فإذا حكم باتّحاد الروايتين في الأصل فلا ينبغي الشكّ في وقوع السقط في رواية الشيخ : «يتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب» وأنّ الساقط هو «لا» من صدر «يتوضّأ منه» .
فإنّ كراهة الوضوء من سؤر الحائض أشدّ من كراهة الوضوء من سؤر الجنب ، فلذلك ينهى عن الأوّل ـ نهي كراهة ـ فيما لاينهى عن سؤر الجنب.

1.الكافي: ج۳ ص۱۰ ح۲.

2.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۲۲ ح۶۳۳ ، الاستبصار: ج۱ ص۱۷ ح۳۱.

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 215173
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي