377
اسباب اختلاف الحديث

ويريد به المعنى اللازم والملزوم معا . ۱
ففي الحديث قد تستعمل أي كلمة أو كلام ويراد بها المعنى المجازي بأحد أقسامه، فيتوهّم إرادة المعنى ـ الحقيقي، فيقع بينه وبين غيره من الأحاديث اختلاف صوريّ أو بدئيّ .
ويمكن نشوء التوهّم المذكور من خفاء القرينة ، أو من حذفها ، أو عدم التفات السامع إليها .
فتبيّن أنّ كلّ واحد من الكناية والمجاز ـ بأقسامه الخمسة ـ ربما يسبّب الاختلاف بين الأحاديث.
وبعد اتّضاح أنواع المجازات وحقيقتها والفرق بينها ، نذكر أمثلة للمجاز المرسل الّذي هو من أكثرها شياعا :

المثال الأوّل : خيار الحيوان

۳۸۸.۱ . الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثةَ أيّام ـ الحديث . ۲

۳۸۹.۲ . الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ، قال:إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . ۳

1.وعليه فإن اُريد من لفظ الملزوم لازم معناه فقط فهو مجاز ، وإلاّ فقد جمع بين الحقيقة والمجاز . فكلّ من الكناية والمجاز بحاجة إلى القرينة ، إلاّ أنَّ القرينة في المجاز تصرف لفظه عن معناه الموضوع له ، مع أنّها لاتمنع الكناية عن إرادة معناها الحقيقي أيضا (راجع جواهر البلاغة : ص۳۴۶ ) .

2.الكافي : ج۵ ص۱۷۰ ح۲۴ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۴ ح۱۰۰ ، وسائل الشيعة: ج۱۸ ص۱۱ ح۲۳۰۲۸ وفيهما «البائعان» بدل «البيّعان» و«ثلاث» بدل «ثلاثة أيّام» ، ولا يخفى أنّ سوء تقطيع هذه الرواية في التهذيب والتخليط بين إسناد الكافي ومتن التهذيب في وسائل الشيعة أوجبا لهذه الرواية نحوا من الاختلال .

3.الكافي : ج۵ ص۱۷۳ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۵ ح۱۰۷ .


اسباب اختلاف الحديث
376

وإن كان التجوّز بتصرّف في المعنى الّذي وضع له اللفظ في مقام الاستعمال ـ لامن ناحية إسناده إلى غير ما هو له ـ سمّي مجازا لغويّا ، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام ، بضميمة المجاز العقلي إليها يكون المجاز على أقسام خمسة :
1 . المجاز العقلي .
2 . المجاز المرسل في الكلمة .
3 . المجاز المُرسل في الكلام .
4 . المجاز المفرد بالاستعارة بالكلمة .
5 . المجاز المفرد بالاستعارة في الكلام .
وقد يسمّى المجاز في الكلام «المجازَ المركّب»، سواء كان مُرسلاً أو مفردا بالاستعارة .
توضيح ذلك : أمّا المجاز في الإسناد أو المجاز العقلي فقد تقدّم توضيحه آنفا ، فبقي :
المجاز اللغوي: إن كانت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي هي المُشابهة فهو استعارة، أو فقل: «مجاز مفرد بالاستعارة» ، وإلاّ فهو «مجاز مُرسل» .
ثمَّ المجاز إن كان في لفظ واحد فهو «مجاز في الكلمة» ؛ وإلاّ بأن كان الُمجاز في المتعدّد سمّي «المجاز المركّب» . وكلّ واحد من المجاز المفرد والمركّب يجري في كلّ من المجاز المُرسل والمجاز المفرد بالاستعارة ، ويسمّى الأخير «الاستعارة التمثيلية» أيضا .
ويختلف المجاز المرسل عن الاستعارة بتقييد كون علاقة الاستعارة هي المشابهة فقط ؛ وأمّا المجاز المُرسل فقد سمّي مُرسلاً لإرساله وإطلاقه عن التقييد بعلاقة خاصّة ، فيخصّ بسائر العلائق المجازية .

الفرق بين المجاز والكناية

الكناية وإن كانت استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب أيضا ، وذلك بملاحظة علاقة بينه وبين ما وضع له اللفظ ، إلاّ أنَّ استعمال اللفظ في الكناية في غير ما وضع له لايمنع من استعماله في المعنى الموضوع له أيضا ، بأن يذكر لفظ الملزوم

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 215065
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي