ومثله مرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام . ۱
مورد الاختلاف :
الحديث الأوّل يحدّد الماء الكرّ بألف ومئتي رطل ، والحديث الثاني يحدّه بستّ مئة رطل ، وهو نصفه حسب الظاهر .
علاج الاختلاف :
يجمع بين الحديثين بحمل الأوّل على الرطل العراقي والثاني على الرطل المكّي الّذي هو ضعف الرطل العراقي ، وطبيعة الحال تقتضي كون المخاطب في الأوّل عراقيّا أو مأنوسا بلهجتهم ، وفي الثاني مكّيّا أو عارفا بلهجتهم .
ويشهد لذلك :
أ ـ كون محمّد بن مسلم المخاطب في الحديث الثاني ثقفيّا من أهل الطائف ، فكلّمه الإمام عليه السلام بالأرطال المعهودة لدى أهل مكّة وحوالَيها .
۳۵۱.ب ـ ما رواه الكليني والشيخ الطوسي بإسناده عن الكلبي النسّابة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في وصف النبيذ الحلال غير المسكر في نوعه؛ أي شنٍّ من ماء يقذف فيه تمرة أو تمرتان فينبذ قليلاً ـ قال ـ الكلبي ـ فقلت :وكم كان يسع الشنّ ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بالأرطال ؟ فقال : نعم أرطال بمكيال العراق . ۲
والكلبي النسّابة كوفي، سواء أكان هشام بن محمّد بن السائب أو أباه . فنلاحظ أنّه عليه السلام أطلق الأرطالَ ـ المُشار إليها ـ على أرطال أهل العراق .
ج ـ هناك أحاديث تدلّ على تفاوت أرطال العراق عن أرطال المدينة منها :
352.ما رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن