۲۱۰.۳ . الشيخ بإسناده عن أبي بصيرعن أبي عبداللّه عليه السلام ـ في رجل نسي أن يمسح على رأسه، فذكر وهو في الصلاة ، فقال عليه السلام ـ :إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه ، وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شكّ فلم يدرِ مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ـ إن كانت مبتلّة ـ وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . ۱
۲۱۱.۴ . الشيخ والكليني بإسناده الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام :إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعِد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه . . . فإذا قمت عن الوضوء فرغت منه وقد صرت في حال اُخرى ـ في الصلاة أو في غيرها ـ فشككت في بعض ما قد سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه . فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصِب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكّ، وامضِ في صلاتك . . . . قال زرارة: قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة . فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمضِ في صلاته ولا شيء عليه . ۲
مورد الاختلاف :
مدلول الحديثين الأوّلين ـ فيما إذا شكّ في شيء بعد التجاوز عن المشكوك فيه أو عن محلّه ـ هو وجوب المضيّ في العمل وعدم جواز الاعتناء بالشكّ؛ وذلك لظهور الأمر بالمضيّ على وجوبه. مع أمر الحديثين الأخيرين ـ عند الشكّ في المسح على الرأس أثناء الصلاة ـ بأخذ الرجل من لحيته بللاً ـ إن كانت مبتلّة ـ لمسح رأسه ، وإن لم تكن مبتلّة وكان أمامه ماء تناول منه ومسح به رأسه .