المثال الرابع : قاعدة الضمان بالخراج
۱۶۶.۱ . روى ابن ماجة بإسناده عن النبي صلى الله عليه و آله :الخراج بالضمان . ۱
۱۶۷.۲ . وروى مسلم عنه صلى الله عليه و آله :من ابتاع شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام؛ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها وصاعا من تمر . ۲
بيان: المراد بالخراج هو ما يحصل من غلّة العين المبتاعة؛ وذلك ان يشتريه فيستغلّه زمانا، ثم يجد في المبيع سببا لخيار الفسخ فله ردّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغلّه؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء . والباء في «بالضمان» متعلّقة بمحذوف تقديره «الخراج مُستَحقٌ بالضمان» ؛ أي بسببه. ۳
وأمّا المصرّاة فهي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبنُ في ضَرعها؛ أي يجمع ويُحبس. قال الأزهري: ذكر الشافعي المصرّاة وفسّرها أنّها التي تُصرّ أخلافها ولا تحلب أيّاماً حتى يجمتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. وقال الأزهري: جائز أن تكون سُميت مصرّاة من صرّ أخلافها كما ذُكر إلاّ أنّهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت إحداها ياء؛ كما قالوا: «تظنّيت» في «تَظَنّنت»، ومثله «تقضّى البازي» في «تقضّض» و «التصدّي» في «تصدّدّ»، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من أحد الحروف المكرّرة ياء؛ كراهية لاجتماع الأمثال، قال: وجائز أن تكون سمّيت «مصرّاة» من الصَّري؛ وهو الجمع، وإليه ذهب الأكثرون. وقد تكرّرت هذه اللفظة في الأحاديث، منها قوله عليه السلام : «لا تَصُرّوا الإبل والغنم». ۴ فإن كان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وضمّ الصاد، وإن كان من الصّري فيكون بضمّ التاء وفتح الصاد وإنّما نهى عنه لأنّه خداعّ وغشّ. ۵
1.سنن ابن ماجة: ج۲ ص۷۵۴ ح۲۲۴۳ ، عوالي اللآلي: ج۱ ص۲۱۹ ح۸۹ .
2.صحيح مسلم : ج۳ ص۱۱۵۸ ح۲۴ ، كنز العمّال : ج۴ ص۵۳ ح۹۴۶۴ .
3.النهاية في غريب الحديث : ج ۲ ص ۱۹ (خرج).
4.النهاية في غريب الحديث: ج ۲ ص ۱۹ (خرج).
5.صحيح البخاري: ج ۲ ص ۷۵۵ ح ۲۰۰۴۱.