واختاره صاحب المعالم ۱ وبعض مَنْ تبعه .
ثانيها : أنّه من باب قبول النبإ والرواية ، صرّح به جماعة . ۲
ثالثها : أنّه من جهة الظنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد انسداد باب العلم وما هو في درجته ، اختاره أيضاً جماعة منهم : شيخنا رحمه الله في الفصول . ۳
وهذا إن لم يكن أشهر من سابقه فليس الأمر بالعكس ؛ لأُمور أشرنا إلى بعضها ،وقد عرفت أنّ حكاية الشهرة إنّما هي على الاكتفاء بالواحد المجامع للقولين ، وهي الموجودة في دراية ثاني الشهيدين ، وما في فوائد التعليقة من دعواه الشهرة فليست صريحةً ، بل ظاهرة ظهوراً معتدّاً به في كونها على القول الثاني ، بل عليه وعلى الثالث في مقابل القول الأوّل ، فإنّه قال : وما ذكرت من أنّ تعديلهم من باب الشهادة فغير مُسَلَّم ، بل الظاهر أنّه من اجتهادهم أو من باب الرواية ، كما هو المشهور .
رابعها : أنّه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، ولم أقف على قائله بل على حكايته في الكتب ، وإنّما حُكِي نقله عن بعض الفضلاء .
وأظهر الأقوال ثالثها ؛ للوجوه التي أشرنا إليها مراراً ، فلا نطيل الكلام بإعادتها ، كما لانعيد ما فيه دفع القولين الأوّلين .
ونزيد الكلام على الأوّل ـ مع ما قدّمناه في دفع شبهات الأخباريّة ـ : أنّ قاعدة الانسداد تجري في غير الأخبار المصحّحة بتزكية العدلين ؛ لوضوح بقاء التكليف وغيره من المقدّمات فيما عدا ذلك .
وأيضاً ستعرف أنّ كثيراً من الرجال لو لم يكن الأكثر أساميهم مشتركة ، وأنّ أكثر أسباب التميّز ظنّيّة لم يقم عليها بيّنة ، فاعتبار أصل وثاقة أحد المشتركين بالبيّنة لايفيد كون جميع رواة الخبر مُوثَّقين بشهادة البيّنة ؛ إذ لم يُعلم أنّهم هُم المشهود بوثاقتهم ، إلى غير ذلك ممّا في هذا القول .