المتقدّمين من غير قطع ، وليس من شهادة الفرع ؛ لعدم تعلّق إخبار المتأخّر بشهادة المتقدّم ، وهذا واضح . وعلى هذا لم يكن المشهور مخالفاً للمختار ، وإلاّ ففيه ما تسمعه .
وكيف كان فالظاهر أنّ مرجع ما في فوائد التعليقة للمولى البهبهاني رحمه الله إلى ما اخترناه حيث قال ـ بعد احتمالات كون المدح من باب الرواية أو الظنون الاجتهاديّة أو الشهادة ـ ما هذا لفظه : «والبناء هنا على ملاحظة خصوص الموضع ، وما يظهر منه أَولى» . ۱ انتهى .
[ الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ ]
ولنشر أوّلاً وإجمالاً إلى الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبإ بعد كون الأوّلين من أقسام الأخير ، وقد بيّنّا ذلك تفصيلاً في كتاب القضاء فنقول :
نعتمد غالباً على الاجتهاد والفحص في معرفة الأحكام الكلّيّة الواقعيّة أو الظاهريّة أو الموضوعات الشرعيّة المستنبطة عن أدلّتها التفصيليّة ، والغالب فيها عموم الموضوع ، وقد يخصّ فيكون جزئيّاً حقيقيّاً ، كاستحباب الصلاة في الحائر الشريف وغيره من الأماكن الشريفة ، والسكنى والبيتوتة في الغريّ وقم ونحوهما ، ووجوب أو استحباب استلام الحجر ونحو ذلك ، وكعدم جواز أخذ الأُجرة على دور مكّة المعظّمة من الحاجّ النازلين فيها ، إلى غير ذلك .
ويمكن التزام الكلّيّة في جميع ذلك بجعل أجزاء ما ذكر جزئيّاً وما يصدق على كلٍّ منها كلّيّاً هو الموضوع .
وفيه تعسّف ، وإلاّ كان الموضوع في قولك : «اضرب زيداً» أيضاً كلّيّاً ، بل الصدق بالنسبة إلى الأجزاء مع كون الموضوع اسماً لمجموع ذلك من باب التسامح المستقرّ أو التجوّز أو تجدّد الوضع في نفس الموضوع أو الأمر المتعلّق به من صلاة وسكنى واستلام وطواف ونحو ذلك ، والتفصيل في محلّه .