283
توضيح المقال في علم الّرجال

أوّلها : ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل ، والغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن ، وقع منه في مَنْ لا يحضره الفقيه كثيراً .
وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا ، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك ، أو يعتقد معرفة مَنْ عبّر عنه في السند ب «ببعض أصحابنا» ونحوه ، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه .
وثانيها : ما إذا كان متنان بإسنادين ، فيندرج أحدهما في الآخر ، فينتقل أحد المتنين خاصّةً بالسندين والمتنين بسندٍ واحد .
وثالثها : ما إذا كان حديث واحد مرويّ عن جماعة مختلفين في سنده ، بأن رواه كلٌ بسند أو اختلفوا أو خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه ، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالثا في السند مثلاً فلان أو فلان ، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه وعدمه ، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره ، كما مرّ في رواية اعتبار الدم .
وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين ، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به .
ومنها : المعلّل . وله إطلاقان :
فعند متأخّري المتأخّرين يطلق على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم وسببه تامّةً كانت العلّة ـ كما في موارد يتعدّى بها إلى غير المنصوص ؛ لوجودها فيه كإسكار الخمر ـ أو ناقصةً ، وهي المسمّاة بالوجه والمصلحة ، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة ، ونحوه ممّا يقرب إلى حدّ تعذّر الضبط .
وعند غيرهم بل عند الجميع على ۱ حديث اشتمل على أمرٍ خفيّ في متنه أو سنده قادح في اعتباره .
والظاهر المصرّح به في الدراية ۲ والقوانين ۳ كفاية ظنّ ذلك ، بل التردّد فيه من غير

1.. أي يُطلق على . . .

2.. الرعاية ، ص ۱۴۱ .

3.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ .


توضيح المقال في علم الّرجال
282

الأرض مسجداً وطهوراً» . ۱
ومنها : المضطرب . وهو ما اختلف في متنه أو سنده ، وقع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد ، أو من المؤلّفين أو الكتاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه فلا يعلم به .
ثمّ إنّ الاختلاف المذكور قد يوجب اختلاف الحكم في المتن والاعتبار في السند ، وقد لايوجب ، وعلى الأوّل بل مطلقاً قد يترجّح أحد الحديثين أو السندين على الآخر بمرجّح معتبر ، وقد لايترجّح ، فهل الاتّصاف بالاضطراب المزبور مختصّ بما أوجب اختلاف الحكم أو الاعتبار ولا ترجيح أو يعمّ غيره؟ صريح الدراية : ۲ الأوّل ، ويؤيّده ظاهر التسمية ، وظاهر القوانين ۳ولبّ اللباب ۴ : الأخير ، فالمراد مطلق الاضطراب بدويّاً كان أو استمراريّاً ، أو أنّه اصطلاح ، فعندهم ينقسم الاضطراب إلى قادح وغيره ، ولا مشاحّة في الاصطلاح ، إلاّ أنّ الظاهر الأخير .
ويؤيّده وصفهم بالاضطراب مع عملهم . ممّا هو من هذا الباب .
ثمّ موارد الاختلاف في السند كثيرة ، ومن الاختلاف في المتن رواية اعتبار الدم عند اشتباه الحيض بالقُرحَة بخروجه من الجانب الأيمن والأيسر ، فالثاني كما في الكافي ۵ وكذا في جملة من نسخ التهذيب ، وفي أُخرى منها بالعكس .
هذا ، وأمّا تسمية صاحب البشرى مثل ذلك تدليساً ، ففي الدراية : «هو سهو أو اصطلاح غير ما يعرفه المحدّثون» . ۶
ومنها : المُدْرَج . ۷ وهو على أقسام ثلاثة يجمعها درج الراوي أمراً في أمر :

1.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ .

2.. الرعاية ، ص ۱۲۲ .

3.. الرعاية ، ص ۱۴۶ .

4.. لبّ اللباب ، ص ۴۵۶ .

5.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۴ و ۹۵ ، ح (باب معرفة دم الحيض ، ح ۳) .

6.. الرعاية ، ص ۱۴۹ .

7.. هو ما رُوِي بإسناد واحد أو متن واحد مع كونه مختلف الإسناد أو المتن ، أو أُدرج فيه كلام الراوي فتوهّم أنّه منه . و مثل هذا يتطرّق كثيراً في إجازات الكتب .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83730
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي