والاجتهاد بلاشكّ وارتياب .
بقي شيء هو : أنّه لو وجدنا كتاباً من كتب الأخبار ، سواء ذكر فيه أنّه تأليف فلان أو رواية فلان أو لم يذكر ، ولم يكن لنا علم بأنّه لفلان ، لكن شهد عندنا عدلان بذلك ، فهل يثبت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به والرواية عنه ولو بقولنا : «روى فلان» أو بإضافة «في كتابه» أو «في كتاب كذا» وإن لم نقل : «أخبرنا» أو «عنه» وغير ذلك؟ وكذا لو شَهِدا بأنّه من الإمام عليه السلام بخطّه الشريف أو بغيره أو لا؟ الظاهر ذلك ما لم نعلم أو نظنّ بأنّ شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالأمارات .
أمّا في الأوّل : فلما حقّقناه في غير موضع من عموم العمل بالبيّنة .
وأمّا في الثاني ـ فبعد خروجه عن عنوان الشهادة ودخوله فيالفتوى أو مطلق البناء ـ أنّ الأصل عدم الثبوت والاعتبار ، وأنّ لازمه جواز التقليد للمجتهد ورجوعه إلى مثله في الفتيا والأحكام للمقلّدين له ولغيرهم ، بأن يجعله كسائر أدلّة الأحكام ؛ إذ لا فرق بين ما ذُكر وبين شهادة عدلين منهم على أنّ حكم اللّه في هذه المسألة كذا ،أو أنّ الصلاة أو الصوم أو البيع وغير ذلك من الموضوعات المستنبطة وغيرها ذلك ، وبطلان اللازم ـ كالملازمة ـ من الواضحات ، والأوّل مجمع عليه .
وأيضاً فالشهادة الاجتهادية إمّا بطريق الظنّ ، وهو الغالب في الاجتهاد ، أو بطريق العلم غير المستند إلى الحسن ؛ إذ لو استند إليه لم تكن من باب الاجتهاد .
والأُولى غير مسموعة ؛ لاعتبار العلم فيها .
والثانية فيها كلام إن لم يكن الأظهر عدم السماع ، خصوصاً في أمثال هذه الأُمور العظيمة العامّة .
ومن هنا يظهر عدم سماع شهادة الواحد حيث كانت بطريق الاجتهاد والأخذ بالأمارات بطريق أولى ، [والمشتهر في هذه الأزمان بالفقه الرضوي] ، ۱ وقد صار جمع إلى اعتباره من هذا الباب .