مع أنّ أخبار الذمّ مع عدم صراحتها فيه و في كونه في حقّ الأسدي أكثرها ضعيفة الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذمّ زرارة ، كيف! وخبر شغر الكلب ورد في حقّ المرادي أيضاً ، وفيه بعد تذكّرهم الدنيا قوله : «أما إنّ صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها» ۱ بل ورد في حقّه امتناعه عن الحجّ وقوله لابن أبي يعفور : «اسكت فلو أنّ الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه» . ۲
وبالجملة ، فمقتضى الأخذ ـ في الروايات المتعارضة ـ بما اشتهر بين أصحابنا أو بقول الأعدل : الأخذ بما ورد في مدحه ، بل قضيّة إسقاط الجميع أيضاً الرجوع إلى أقوال الموثِّقين له ، خصوصاً حيث لم نقف على مَنْ جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار روايته ، عدا ما مرّ من إسناد ابن فضّال إليه التخليط ، ۳وهل يعدل عمّا ذكره غيره في حقّه إلى الإسناد المزبور ويردّ به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به ما هو المشهور قولاً وعملاً؟
المقام الثالث : [في أنّ الاشتراك المفروض مضرّ قبل التميّز أم لا ؟] أنّك بعد ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح ـ سواء قلنا بأنّه بين خمسة أو أربعة أو ثلاثة ـ فلاريب أنّ مقتضاه مع عدم التعيين والتميّز بل مقتضى أصل عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهاداً ، والبناء على التضعيف فقاهةً ، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحّة وإن كان لازمه تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما والخروج عن الفرض الأوّل ؟ فيكون البحث في أنّ الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل الأوّل أم لا؟ ، مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم .
ولا يخفى أنّ بحث المقام على غير مختار المولى عناية اللّه القائل بالاشتراك بين ثلاثة ثقات أجلاّء عنده .
1.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۲ ، الرقم ۲۹۴ .
2.. رجال الكشّي ، ص ۱۶۹ ، الرقم ۲۸۵ .
3.رجال الكشّي ، ص ۱۷۳ ، الرقم ۲۹۶ .