329
مكاتيب الأئمّة ج2

[ أقول :سند الكليني هو :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم ، عن أبيه ، عن مُحَمَّد بن عِيسَى ، عن يُونُسَ ، عن مُحَمَّد بن مُقَرِّنِ بن عبد اللّه بن زَمْعَةَ بن سُبَيْعٍ ، عن أبِيه ، عن جَدِّه ، عن جَدِّ أبِيه ، أنَّ أمير المُؤمِنِينَ عليه السلام كَتَبَ له في كِتابِه الَّذي كَتَبَ له بِخَطِّه ، حِين بَعَثَهُ على الصَّدَقَات . . .الحديث . ۱
وهذا غير ما نقلناه من سند المفيد رحمه الله . ]

209

كتابه عليه السلام إلى عَمْرو بن العاص

۰.نَصْر : قال عُمَر : عن أبي زُهَيْر العَبْسِيّ ، عن النَّضْر بن صالح قال : كنت مع شُرَيْح بن هانئ في غزوة سِجِسْتان ، فحدَّثني أنَّ عليّا أوصاه بكلمات إلى عَمْرو بن العاص ، قال له : قل لعَمْرو إنْ لقِيتَه :« إنَّ عليّا يقولُ لكَ : إنَّ أفضل الخَلقِ عِندَ اللّه ِ مَن كانَ العَمَلُ بالحَقِّ أحبَّ إليهِ وإنْ نَقَصَهُ ، وإنَّ أبعد الخَلقِ مِنَ اللّه ِ مَن كان العَمَلُ بالباطِلِ أحبَّ إليهِ وإن زادَهُ .
واللّه ِ يا عَمْرو ، إنَّك لَتعلَمُ أينَ مَوضِعُ الحَقِّ ، فلِمَ تتجاهَل ؟ أبِأنْ أوتِيتَ طَمَعا يَسِيرا ، فَكُنتَ للّه ِ ولأوليائِهِ عَدُوَّا ، فكأنْ واللّه ِ ، ما أُوتِيتَ قَد زالَ عَنكَ فلا تَكُن
للخائِنينَ خَصِيما ، ولا للِظالِمينَ ظَهِيرا . أما إنّي أعلَمُ أنّ يومَكَ الَّذي أنتَ فيهِ نادِمٌ ، هوَ يَومُ وفاتِكَ ، وسَوْفَ تَتَمنّى أنَّكَ لَم تُظهِرْ لِمُسلِمٍ عَداوةً ، ولم تَأخُذْ علَى حُكْمٍ رِشوَةً » .

1.الكافي : ج۳ ص۵۳۹ ح۷ .


مكاتيب الأئمّة ج2
328

208

كتابه عليه السلام في الصدقة

۰.روى محمَّد بن عِيسَى ، عن محمَّد بن مِهْرَان ، عن عَبد اللّه بن زُرْعَة ـ زَمْعَة ـ عن أبيه عن جدَّه ـ عن جَدِّ أبِيه ـ : إنَّ أمِيرُ المُؤمِنِينَ ـ صلوات اللّه عليه ـ كَتَب في كِتَابِهِ الَّذي كَتَبه له بِخَطِّه ، حِينَ بَعَثَهُ عَلى الصَّدَقَات :« مَنْ بَلَغ عِنْده مِن الإبِل صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ، ولَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ، ويَجْعَلُ مَعهَا شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما .
ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ ، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ ، وعندَه جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما .
ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ ، وعندَه بنت لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه بْنَت لَبُونٍ ، ويُعْطِي معها شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما .
ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ لَبُونٍ ، وعندَه حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الحِقَّةُ منه ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما .
ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وعندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، ويُعْطِي معها شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما .
ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وعنده ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه بنت لَبُونٍ ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَما ، ومن لَمْ يَكُنْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وعندَه ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه ابْنُ لَبُونٍ ، ولَيْسَ معه شَيْءٌ .
ومن لَمْ يَكُنْ عنده إِلاّ أرْبَعَ مِن الإبِل ، ولَيْس له مَالٌ غَيْرُهَا ، فليْس فيها شَيْءٌ إِلاّ
أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذا بلَغ مالُه خَمْسا ( من الإبِل ) ففيه شَاةٌ » . ۱

1.المقنعة : ص۲۵۳ ـ ۲۵۵ ، الكافي : ج۳ ص۵۳۹ ح۷ ، تهذيب الاحكام : ج۴ ص۹۵ ، كلاهما نحوه مع اختلاف يسير ، وراجع : صحيح البخاري : ج۱ ص۵۲۷ ح۱۳۸۵ ، سنن أبي داوود :ج۲ ص۹۶ ح۱۵۶۷ ، سنن ابن ماجة : ج۱ ص۵۷۵ ح۱۸۰۰ ، مسند ابن حنبل : ج۱ ص۳۵ ـ ۳۷ ح۷۲ ، كنز العمّال : ج۶ ص۳۱۶ ح۱۵۸۳۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج2
    المساعدون :
    فرجي، مجتبي
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 69837
الصفحه من 528
طباعه  ارسل الي