1795 - السَّرِقَةُ
الكتاب :
(والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .۱
الحديث :
۸۶۸۵.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَزالُ العَبدُ يَسرِقُ حتّى إذا استَوفى ثَمَنَ دِيَةِ يَدِهِ أظهَرَهُ اللَّهُ علَيهِ .۲
۸۶۸۶.عنه عليه السلام : حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِما فِيه[ا] مِن فَسادِ الأموالِ وقَتلِ النَّفسِ لَو كانَت مُباحَةً ، ولِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ والتَّنازُعِ والتَّحاسُدِ ، وما يَدعُو إلى تَركِ التِّجاراتِ والصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، واقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ ...
وعِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأ نّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بِيَمِينِهِ ، وهِي أفضَلُ أعضائهِ وأنفَعُها لَهُ ، فَجُعِلَ قَطعُها نَكالاً وعِبرَةً لِلخَلقِ لِئلّا يَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، ولأ نّهُ أكثَرَ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بيَمينِهِ .۳
(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 481 باب 1 .
1796 - مَن لا يَجري عَلَيهِ حَدُّ السَّرِقَةِ
۸۶۸۷.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذِي حاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً۴ فلا شَيءَ علَيهِ .۵
۸۶۸۸.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تُقطَعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ .۶
۸۶۸۹.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ۷ .۸
۸۶۹۰.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لَيسَ على المُنتَهِبِ ولا عَلَى المُختَلِسِ ولا على الخائنِ قَطعٌ .۹
1.المائدة : ۳۸ .
2.عيون أخبار الرِّضا : ۱/۲۸۹/۳۶ .
3.نور الثقلين : ۱/۶۲۷/۱۸۳ .
4.الخُبنة : معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي لايأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله (النهاية: ۲/۹).
5.كنز العمّال : ۱۳۳۲۶ .
6.كنز العمّال : ۱۳۳۲۸ .
7.الكثر: جُمّارُ النخلِ؛ وهو شحمُه الذي وسط النخلة (النهاية: ۴/۱۵۲).
8.كنز العمّال : ۱۳۳۳۲ .
9.كنز العمّال : ۱۳۳۳۴ .