السرقة - الصفحه 3

1795 - السَّرِقَةُ

الكتاب :

(والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .۱

الحديث :

۸۶۸۵.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَزالُ العَبدُ يَسرِقُ حتّى‏ إذا استَوفى‏ ثَمَنَ دِيَةِ يَدِهِ أظهَرَهُ اللَّهُ علَيهِ .۲

۸۶۸۶.عنه عليه السلام : حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِما فِيه[ا] مِن فَسادِ الأموالِ وقَتلِ النَّفسِ لَو كانَت مُباحَةً ، ولِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ والتَّنازُعِ والتَّحاسُدِ ، وما يَدعُو إلى تَركِ التِّجاراتِ والصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، واقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّي‏ءُ المُقتَنى‏ لا يكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ ...
وعِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأ نّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بِيَمِينِهِ ، وهِي أفضَلُ أعضائهِ وأنفَعُها لَهُ ، فَجُعِلَ قَطعُها نَكالاً وعِبرَةً لِلخَلقِ لِئلّا يَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، ولأ نّهُ أكثَرَ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بيَمينِهِ .۳

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 481 باب 1 .

1796 - مَن لا يَجري عَلَيهِ حَدُّ السَّرِقَةِ

۸۶۸۷.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذِي حاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً۴ فلا شَي‏ءَ علَيهِ .۵

۸۶۸۸.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تُقطَعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ .۶

۸۶۸۹.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ۷ .۸

۸۶۹۰.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لَيسَ على‏ المُنتَهِبِ ولا عَلَى المُختَلِسِ ولا على‏ الخائنِ قَطعٌ .۹

1.المائدة : ۳۸ .

2.عيون أخبار الرِّضا : ۱/۲۸۹/۳۶ .

3.نور الثقلين : ۱/۶۲۷/۱۸۳ .

4.الخُبنة : معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي لايأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله (النهاية: ۲/۹).

5.كنز العمّال : ۱۳۳۲۶ .

6.كنز العمّال : ۱۳۳۲۸ .

7.الكثر: جُمّارُ النخلِ؛ وهو شحمُه الذي وسط النخلة (النهاية: ۴/۱۵۲).

8.كنز العمّال : ۱۳۳۳۲ .

9.كنز العمّال : ۱۳۳۳۴ .

الصفحه من 6