الأمانة (تفصیلی) - الصفحه 81

۴۹۶۱.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استودِعَ وَديعَةً ، فَلا ضَمانَ عَلَيهِ . ۱

۴۹۶۲.الإمام عليّ عليه السلام :لَيسَ عَلَى المُؤتَمَنِ ضَمانٌ . ۲

۴۹۶۳.الإمام الصادق عليه السلام :صاحِبُ الوَديعَةِ وَالبِضاعَةِ مُؤتَمَنانِ . ۳

۴۹۶۴.عنه عليه السلام :لَيسَ عَلى مُستَعيرِ عارِيَّةٍ ضَمانٌ ، وصاحِبُ العارِيَّةِ وَالوَديعَةِ مُؤتَمَنٌ . ۴

5 / 14

الأَجيرُ

۴۹۶۵.الكافي عن سليمان بن خالد :سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّه ِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَستَأجِرُ أجيرا فَيَسرِقُ مِن بَيتِهِ هَل تُقطَعُ يَدُهُ؟ قالَ : هذا مُؤتَمَنٌ لَيسَ بِسارِقٍ ، هذا خائِنٌ . ۵

۴۹۶۶.الكافي عن سماعة :سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ استَأجَرَ أجيرا فَأَخَذَ الأَجيرُ مَتاعَهُ فَسَرَقَهُ .
فَقالَ : هُوَ مُؤتَمَنٌ ، ثُمَّ قالَ : الأَجيرُ وَالضَّيفُ اُمَناءُ ، لَيسَ يَقَعُ عَلَيهِم حَدُّ السَّرِقَةِ . ۶

1.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۴۷۳ ح ۱۲۷۰۰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۶۳۱ ح ۴۶۱۳۲ .

2.المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۸ ص ۱۸۲ ح ۱۴۸۰۱ عن القاسم بن عبد الرحمن ، كنز العمّال : ج ۱۰ ص ۳۶۲ ح ۲۹۸۲۱ ؛ دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۴۹۱ ح۱۷۵۵ .

3.الكافي : ج ۵ ص ۲۳۸ ح ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۰۴ ح ۴۰۸۷ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۷۹ ح ۷۹۰ كلّها عن الحلبي .

4.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۸۲ ح ۷۹۸ عن الحلبي ، وسائل الشيعة : ج ۱۳ ص ۲۳۷ ح ۲۴۲۲۷ .

5.الكافي : ج ۷ ص ۲۲۷ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۰۹ ح ۴۲۴ ، عوالى اللآلي : ج ۳ ص ۵۶۸ ح ۸۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۵۰۶ ح ۳۴۷۱۷ .

6.الكافي : ج ۷ ص ۲۲۸ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۰۹ ح ۴۲۵ ، علل الشرائع : ص ۵۳۵ ح ۲ ، بحارالأنوار : ج ۷۹ ص ۱۸۳ ح ۴ .

الصفحه من 92