الإمامة (تفصیلی) - الصفحه 161

الفصل العاشر: حُقوقُ الإمام والاُمّة

10 / 1

الحُقوقُ المُتبادَلَةُ بَينَ الإِمامِ وَالاُمَّة

الكتاب

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعَاً بَصِيرًا» . ۱

الحديث

۴۲۷۷.تهذيب الأحكام عن المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :قُلتُ لَهُ : قَولُ اللّهِ عز و جل : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» قالَ : عَلَى الإِمامِ أن يَدفَعَ ما عِندَهُ إلَى الإِمامِ الَّذي بَعدَهُ ، واُمِرَتِ الأَئِمَّةُ بِالعَدلِ ، واُمِرَ النّاسُ أن يَتَّبِعوهُم. ۲

۴۲۷۸.الإمام عليّ عليه السلام :حَقٌّ عَلَى الإِمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ وأن يُؤَدِّيَ الأَمانَةَ ، فَإِذا فَعَلَ

1.النساء : ۵۸ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۲۳ ح ۵۳۳ ، الكافي : ج ۱ ص ۲۷۷ ح ۴ و ليس فيه ذيله ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳ ح ۳۲۱۷ ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۴۹ ح ۱۶۷ عن ابن أبي يعفور ، بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۲۷۸ ح ۱۴ .

الصفحه من 182