الأکل (تفصیلی) - الصفحه 95

بيان

هذا الجواب يدلّ على جواز نهك العظام ، فلا ينافي الكراهة الّتي تدلّ عليها الروايات السابقة .

6 / 28

الشُّربُ أثناء الطَّعامِ

۲۷۸۳.الإمام الرضا عليه السلام :مَن أرادَ ألّا تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى يَفرُغَ مِنهُ ، ومَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، وضَعُفَت ۱ مَعِدَتُهُ ، ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأَنَّهُ يَصيرُ في المَعِدَةِ فِجّا ۲ إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوَّلاً. ۳

6 / 29

شُربُ الماءِ على اللَّحمِ

۲۷۸۴.الإمام عليّ عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يَعجَلُ بِشُربِ الماءِ ، فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ مِن أهلِ بَيتِهِ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ عَلَى اللَّحمِ!
فَقالَ : لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ ۴ ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ الطَّعامِ إلَا استَمرَأَ. ۵

1.في المصدر : «وضعف» ، وما أثبتناه من بحار الأنوار .

2.الفِجّ ـ بالكسر ـ من كلّ شيء : ما لم ينضج ، والنَّيءُ من الفواكِه . وبطِّيخ فِجٌّ : إذا كان صلبا غير نضيج (تاج العروس : ج ۳ ص ۴۵۰«فجج») .

3.طبّ الإمام الرضا عليه السلام : ص ۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۶۲ ص ۳۲۳ .

4.الوَدَك : الدَّسَم (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۳۲۲«الوَدَك») .

5.الجعفريّات : ص ۱۶۱ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

الصفحه من 156