الأکل (تفصیلی) - الصفحه 103

كلام في أحاديث منع الأكل بالشمال وفي حالة الاتّكاء والتّربّع والجنابة والمشي

قال العلّامة المجلسي قدس سره :

اِعلم أنّه يستفاد من تلك الأخبار أحكام :
الأوّل : كراهة الأكل متّكئا ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، وله معانٍ :
الأوّل : الاتّكاء باليد ، وظاهر الأخبار عدم كراهته ، بل استحبابه كما روى الكليني رحمه اللهبإسناده عن الفضيل بن يسار ، قال :
«كانَ عَبّادٌ البَصرِيُ عِندَ أَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام يَأكُلُ ، فَوَضَعَ أَبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام يَدَهُ عَلَى الأَرضِ ، فَقَالَ لَهُ عَبّادٌ : أَصلَحَكَ اللّهُ! أَما تَعلَمُ أَنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَن هذا؟ فَرَفَعَ يَدَهُ فَأكَلَ ، ثُمَّ أَعادَهَا أَيضا ، فَقَالَ لَهُ أَيضا ، فَرَفَعَها ، ثُمَّ أَكَلَ ، فَأَعادَهَا ، فَقالَ لَهُ عَبَادٌ أَيضا ، فَقالَ لَهُ أَبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : لا وَاللّهِ ، ما نَهى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَن هذا قَطُّ» .
لكنّ ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضا ، قال في الدروس :
«يكره الأكل متّكئا ، والرواية بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : مَا أَكَلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مُتَّكِئا قَطُّ . وروى الفضيل بن يسار جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه السلام ، وأنّ رسول اللّه لم ينهَ عنه ، مع أنّه في رواية اُخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنّه لم ينهَ عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلاً» انتهى .

الصفحه من 156