الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 66

۱۷۸۱.. دعائم الإسلام :عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ مَرَّ بِبَني زُرَيقٍ فَسَمِعَ عَزفا ، فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : يا رَسولَ اللّهِ ، نَكَحَ فُلانٌ ، فَقالَ : كَمَلَ دينُهُ ، هذَا النِّكاحُ لَا السِّفاحُ ، ولا يَكونُ نِكاحٌ فِي السِّرِّ حَتّى يُرى دُخانٌ أو يُسمَعَ حِسُّ دَفٍّ .
وقالَ : الفَرقُ ما بَينَ النِّكاحِ وَالسِّفاحِ ۱ ضَربُ الدَفِّ . ۲

۱۷۸۲.الأمالي للطوسي عن محمّد بن عليّ بن هبّار عن أبيه :اِجتازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِدارِ عَلِيِّ بنِ هَبّارٍ فَسَمِعَ صَوتَ دَفٍّ فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : عَلِيُّ بنُ هَبّارٍ أعرَسَ بِأَهلِهِ .
فَقالَ صلى الله عليه و آله : حَسَنٌ هذا لِلنِّكاحِ لَا السِّفاحِ . ثُمَّ قالَ صلى الله عليه و آله : أشيدوا بِالنِّكاحِ وأعلِنوهُ بَينَكُم وَاضرِبوا عَلَيهِ بِالدَّفِّ .
فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النِّكاحِ بِذلِكَ . ۳

إلفاتة نظر

الروايات السالفة وبعض الروايات الاُخرى ۴ دلّت على جواز استعمال الدفّ ـ الذي هو أحد آلات الموسيقيـ في الأعراس . والملفت للنظر أن أسانيد جميع هذه الروايات ـ المسوغة لاستعمال الدفّ ـ ضعيفة ، وعلى ذلك فإنّ جواز استعمال هذه الآلة الموسيقيّة منوط بعدم إيجابها للطرب ، كما أفتى بذلك عدد من الفقهاء .

1.السِفاحُ : الزنا (الصحاح : ج ۱ ص ۳۷۵ «سفح») .

2.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۷۴۹ وراجع : النوادر للراوندي : ص ۱۹۰ ح ۳۴۴ ؛ السنن الكبرى : ج ۷ ص ۴۷۳ ح ۱۴۷۰۰ .

3.الأمالي للطوسي : ص ۵۱۸ ح ۱۱۳۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۷۵ ح ۳۲ .

4.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۷۵۱ و ص ۲۰۶ ح ۷۵۲ ، سنن ابن ماجة : ج۱ ص۶۱۱ ح۱۸۹۶، سنن النسائي : ج ۶ ص ۱۲۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۲۶۵ ح ۱۵۴۵۱ كلّها عن محمّد بن حاطب الجمحي ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۵ ح ۴۴۵۵۲ .

الصفحه من 255