الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 240

فيها الأب أو الأُمّ ، أو الأشخاص الآخرون . نعم من الممكن ، أن يسهم فيها الرجل أو المرأة في بعض الحالات ، وهذه الآفات هي :

1 . فرض رابطة الزواج ۱

إنّ حرّية الفتاة والشباب في اختيار الشريك وعدم فرض رابطة الزواج عليهما ، يمثّلان الشرط الأوّل لتكوين الأُسرة القويمة . وقد نُقل في هذا المجال حديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله حول المصدر النفسي للتآلف أو الاختلاف بين الأزواج ، حيث يقول صلى الله عليه و آله :
الأَرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَما تَعارَفَ مِنهَا ائتَلَفَ ، وما تَناكَرَ مِنهَا اختَلَفَ . ۲
وبذلك ، فإنّ من الطبيعي أنّ حالات الزواج المفروضة لا تدوم . وقد روى الكليني عن ابن أبي يعفور أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام : إني أُريد أن أتزوّج امرأة ، وإنّ أبويّ أرادا غيرها . فأجابه الإمام قائلاً :
تَزَوَّجِ الَّتى هَوَيتَ ، ودَعِ الَّتي يَهوى أبَواكَ . ۳
وجاء في روايةٍ أُخرى عن جابر بن عبد اللّه ، أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وقال : عندنا بنت يتيمة وقد طلب يدها رجلان ، أحدهما غنيّ والآخر فقير ، فهي تميل إلى الرجل الفقير ، ونحن نميل إلى الغنيّ : فأجاب النبيّ صلى الله عليه و آله :
لَم يُرَ لِلمُتَحابَّينِ مِثلُ النِّكاحِ . ۴
ويعلن النبيّ صلى الله عليه و آله هنا بوضوح أنّ طرفي الزواج حرّان في اختيار الشريك ، وأنّ

1.راجع : ص ۴۶۹ (الإكراه وترك الاستيمار) .

2.راجع : المحبّة في الكتاب والسنّة : ص ۵۶ ح ۱۶۰ .

3.راجع : ص ۴۶۹ ح ۲۲۱۲.

4.راجع : ص ۴۶۹ ح ۲۲۱۱.

الصفحه من 255