۲۰۵۲.. عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، أن تَأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهُوَ كارِهٌ ، ولا تَخرُجَ وهُوَ كارِهٌ ، ولا تُطيعَ فيهِ أحَدا ، ولا تُخشِنَ بِصَدرِهِ ، ولا تَعتَزِلَ فِراشَهُ ، ولا تَصرِمَهُ ۱ ، فَإِن كانَ هُوَ أظلَمَ مِنها فَلتَأتِهِ حَتّى تُرضِيَهُ ، فَإِن كانَ هُوَ قَبِلَ مِنها فَبِها ونِعمَت ، وقَبِلَ اللّهُ عُذرَها وأفلَجَ حُجَّتَها ولا إثمَ عَلَيها ، وإن هُوَ أبى أن يَرضى عَنها فَقَد أبلَغَت عِندَ اللّهِ عُذرَها . ۲
۲۰۵۳.عنه صلى الله عليه و آلهـ في خَبَرَ الحَولاءِ ـ :يا حَولاءُ ، إنَّ المَرأَةَ يَجِبُ عَلَيها أن تُرضِيَ زَوجَها إذا غَضِبَ عَلَيها ، ولا يَحِلُّ لَها أن تَنظُرَ إلى وَجهِهِ نَظرَةً مُغضَبَةً ... وإن سَخِطَ عَلَيها فَقَد سَخِطَ اللّهُ عز و جل عَلَيها . ۳
۲۰۵۴.الإمام الباقر عليه السلام :خَرَجَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَومَ النَّحرِ إلى ظَهرِ المَدينَةِ عَلى جَمَلٍ عارِي الجِسمِ ، فَمَرَّ بِالنِّساءِ فَوَقَفَ عَلَيهِنَّ ، ثُمَّ قالَ : يا مَعاشِرَ النِّساءِ ! تَصَدَّقنَ وأطِعنَ أزواجَكُنَّ . ۴
2 / 4 ـ 6
أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الزَّوجِ
۲۰۵۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أيُّمَا امرَأَةٍ ماتَت وزَوجُها عَنها راضٍ ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ . ۵
1.يَصرِمُه ويصارِمُه : أي يَهجُره ويَقطُعُ مكالمته (النهاية : ج ۳ ص ۲۶ «صرم») .
2.السنن الكبرى : ج ۷ ص ۴۷۸ ح ۱۴۷۱۵ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۲۰۶ ح ۲۷۷۰ ، المعجم الكبير : ج ۲۰ ص ۱۰۷ ح ۲۱۰ وكلاهما نحوه ، وكلّها عن معاذ بن جبل ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۰۳ ح ۴۵۱۱۷ .
3.مستدرك الوسائل : ج ۱۴ ص ۲۴۳ ح ۱۶۶۰۴ نقلاً عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء .
4.الكافي : ج ۵ ص ۵۱۴ ح ۳ عن جابر الجعفي ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۱۴۶ ح ۱۳۷ .
5.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۴۶۶ ح ۱۱۶۱ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۵ ح ۱۸۵۴ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۹۱ ح ۷۳۲۸ ، مسند أبي يعلى : ج ۶ ص ۲۴۴ ح ۶۸۶۷ كلّها عن اُمّ سلمة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۰۷ ح ۴۵۱۳۵ .