الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 141

عَلَيهِ قَهرَمانٌ ۱ مِنَ الشّامِ وقَد بَقِيَت لَيلَتانِ مِن رَمَضانَ ، فَقالَ لَهُ عَبدُ اللّهِ : هَل تَرَكتَ عِندَ أهلي ما يَكفيهِم ؟
قالَ : قَد تَرَكتُ عِندَهُم نَفَقَةً .
فَقالَ عَبدُ اللّهِ : عَزَمتُ عَلَيكَ لَمّا رَجَعتَ فَتَرَكتَ لَهُم ما يَكفيهِم ، فَإِنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : كَفى بِالمَرءِ إثما أن يُضَيِّعَ مَن يَعولُ . ۲

۲۰۳۵.الكافي عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ألا اُخبِرُكُم بِشِرارِ رِجالِكُم ؟ قُلنا : بَلى يا رَسولَ اللّهِ ، فَقالَ : إنَّ مِن شِرارِ رِجالِكُمُ البَهّاتَ ۳ الجَريءَ الفَحّاشَ ، الآكِلَ وَحدَهُ ، وَالمانِعَ رِفدَهُ ۴ وَالضارِبَ عَبدَهُ ، وَالمُلجِئَ عِيالَهُ إلى غَيرِهِ . ۵

2 / 4 ـ 3

الحُقوقُ المُتَبادَلَةُ بَينَ الزَّوجَينِ

۲۰۳۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ألا إنَّ لَكُم عَلى نِسائِكُم حَقّا ، ولِنِسائِكُم عَلَيكُم حَقّا ، فَأَمّا حَقُّكُم عَلى نِسائِكُم فَلا يوطِئنَ فُرُشَكُم مَن تَكرَهونَ ، ولا يَأذَنَّ في بُيوتِكُم لِمَن تَكرَهونَ ، ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيكُم أن تُحسِنوا إلَيهِنَّ في كِسوَتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ . ۶

1.القَهْرمانُ : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده (النهاية : ج ۴ ص ۱۲۹ «قهرم») .

2.المستدرك على الصحيحين : ج۴ ص۵۴۵ ح ۸۵۲۶، المصنّف لعبد الرزّاق : ج۱۱ ص۳۸۴ ح ۲۰۸۱۰ عن وهب بن جابر الصيواني نحوه .

3.البَهّاتُ : أي الذي قال عليه ـ على الغير ـ ما لم يفعله (الصحاح : ج ۱ ص ۲۴۴ «بهت») .

4.الرِّفدُ : العَطاء والصِلة (الصحاح : ج ۲ ص ۴۷۵ «رفد») .

5.الكافي : ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۱۳ ، بحار الأنوار : ج ۷۲ ص ۱۱۵ ح ۱۳ .

6.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۴۶۷ ح ۱۱۶۳ و ج ۵ ص ۲۷۴ ح ۳۰۸۷ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۴ ح ۱۸۵۱ ، السنن الكبرى للنسائي : ج ۵ ص ۳۷۲ ح ۹۱۶۹ كلّها عن عمرو بن الأحوص ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۱۱۶ ح ۱۲۳۰۳ .

الصفحه من 255